ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 114 تاريخ 07/12/1991
(منح بعض الاعفاءات والمزايا والحصانات) المعدل بموجب
القانون رقم 241 تاريخ 12/07/1993
بناء على اقتراح وزير الخارجية ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/11/1994
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: يعفى مكتب وفد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر في لبنان من الضرائب والرسوم التالية: 1- الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة المنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 2- ضريبة الاملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17/9/1962 على ان يتناول الاعفاء الابنية التي يملكها مكتب الوفد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه 3- رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 4- الرسوم الجمركية عن السيارات والاليات الواردة لمكتب الوفد لاستعماله الرسمي على الا يتجاوز عددها الثلاثة 5- الرسوم الجمركية على سيارة خاصة لكل من المسؤولين الاول والثاني في مكتب الوفد 6- الرسوم الجمركية على تجهيزات مكاتب مكتب الوفد ما عدا الاثاث وبعد موافقة وزارة الخارجية
مادة 2: تستثنى من الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد المنصوص عليها في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 جميع الرواتب وملحقاتها والمخصصات ومعاشات التقاعد التي يتقاضاها موظفو مكتب الوفد باستثناء الموظفين المحليين
مادة 3: يمنح مكتب الوفد وموظفوه كافة المزايا والحصانات اللازمة لاداء مهامه اسوة بالمنظمات الدولية والاقليمية العاملة في اطار الامم المتحدة باستثناء الموظفين المحليين
مادة 4: لا يستفيد الرعايا اللبنانيون من الاعفاءات والمزايا والحصانات الواردة اعلاه
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 1 كانون الاول 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية
الامضاء: فارس بويز
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري