المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة نابولي تشمل صلاحياتها ولايات افيللينو AVELLINO سالرنوSALERNO كاسرتا CASERTA بينيفانتو BENEVENTO .
مرسوم Decree No. 3131 03/12/1953
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة نابولي تشمل صلاحياتها ولايات افيللينو AVELLINO سالرنوSALERNO كاسرتا CASERTA بينيفانتو BENEVENTO .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: الفرد نقاش وزير المالية الامضاء: بيار اده