All legislation

مرسوم Decree No. 3131 03/12/1953

انشاء قنصلية لبنانية فخرية في مدينة نابولي

Type
مرسوم · Decree
Number
3131
Date
03/12/1953
Official Gazette
Issue 49, 09/12/1953, p. 1492-1493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3131 تاريخ 03/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة نابولي تشمل صلاحياتها ولايات افيللينو AVELLINO سالرنوSALERNO كاسرتا CASERTA بينيفانتو BENEVENTO .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: الفرد نقاش وزير المالية الامضاء: بيار اده