المادة 1
مادة 1: يحدد ملاك العمال الاخصائيين الفنيين التابعين لمشروع تموين قرى الفتوح بمياه الضامن قضاء الفتوح (مياه الضامن والخضيرة). الوظيفة العدد الراتب الشهري ل.ل.
ميكانيكي 1 300 كهربائي 1 300
مرسوم Decree No. 3073 30/10/1953
مادة 1: يحدد ملاك العمال الاخصائيين الفنيين التابعين لمشروع تموين قرى الفتوح بمياه الضامن قضاء الفتوح (مياه الضامن والخضيرة). الوظيفة العدد الراتب الشهري ل.ل.
ميكانيكي 1 300 كهربائي 1 300
مادة 2: يعين العاملان الاخصائيان المذكوران اعلاه وبصورة موقتة ولمدة سنة وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: لا يخضع العاملان الاخصائيان المشار اليهما في المادة الاولى الى محسومات التقاعد.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: بيار اده