All legislation

مرسوم Decree No. 3073 30/10/1953

تحديد ملاك العمال الاخصائيين الفنيين التابعين لمشروع تموين قرى الفتوح بمياه الضامن

Type
مرسوم · Decree
Number
3073
Date
30/10/1953
Official Gazette
Issue 49, 09/12/1953, p. 1490-1491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3073 تاريخ 30/10/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد ملاك العمال الاخصائيين الفنيين التابعين لمشروع تموين قرى الفتوح بمياه الضامن قضاء الفتوح (مياه الضامن والخضيرة). الوظيفة العدد الراتب الشهري ل.ل.

ميكانيكي 1 300 كهربائي 1 300

المادة 2

مادة 2: يعين العاملان الاخصائيان المذكوران اعلاه وبصورة موقتة ولمدة سنة وفقا للانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: لا يخضع العاملان الاخصائيان المشار اليهما في المادة الاولى الى محسومات التقاعد.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: بيار اده