المادة 1
مادة 1: تقيم وزارة الزراعة مباراة تعيين رقيبين وتسعة عشر عريفا واربعين حارسا في سرية حرس الاحراج.
مرسوم Decree No. 3096 30/11/1953
مادة 1: تقيم وزارة الزراعة مباراة تعيين رقيبين وتسعة عشر عريفا واربعين حارسا في سرية حرس الاحراج.
مادة 2: تحدد مواد المباراة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم على الوجه التالي: الامتحان الفني
اولا الرقباء: ـــــــــــــ 1 - انشاء عربي بموضوع حرجي المدة ساعة ونصف المعدل 2 2 - سؤال عن قوانين الاحراج وانظمتها المدة ساعة ونصف المعدل 3 3 - سؤال في الحساب (منهج التعليم الابتدائي العالي) المدة ساعة ونصف المعدل 2 4 - سؤال فني في الاحراج المدة ساعة المعدل 1 ثانيا - العرفاء والحراس : ــــــــــــــــــــــــ 1 - تقرير يتعلق بموضوع حرجي المدة ساعة المعدل 1 2 - تنظيم محضر بمخالفة لقوانين الاحراج وانظمتها المدة ساعة المعدل 3 3 - سؤال في الحساب (منهج التعليم الابتدائي) المدة ساعة المعدل 2 4 - سؤال فني في الاحراج المدة ساعة المعدل 2 الامتحان العسكري
اولا - الرقباء: ـــــــــــــــ 1 - سؤال في الانضباط المعدل 1 2 - سؤال في الاسلحة وكيفية استعمالها المعدل 2 3 - سؤال في القتال المعدل 3 ثانيا - العرفاء: ــــــــــــــــ 1 - سؤال في الانضباط المعدل 1 2 - سؤال في الاسلحة وكيفية استعمالها المعدل 2 3 - سؤال في القتال المعدل 2 ثالثا - الحراس : ــــــــــــــــ 1 - سؤال في الانضباط المعدل 1 2 - سؤال في الاسلحة وكيفية استعمالها المعدل 2 3 - سؤال في القتال المعدل 1
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الثاني سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: كاظم الخليل