All legislation

مرسوم Decree No. 3128 02/12/1953

تنفيذ حكم الاعدام بحق محمد محمود الشيخ

Type
مرسوم · Decree
Number
3128
Date
02/12/1953
Official Gazette
Issue 49, 09/12/1953, p. 615-616
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3128 تاريخ 02/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينفذ حكم الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 21 ت 2 سنة 1953 بحق محمد محمود الشيخ. يجري التنفيذ شنقا في ساحة قصر العدل في بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 ك1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدلية الامضاء: بشير الاعور