المادة 1
مادة 1: ينفذ حكم الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 21 ت 2 سنة 1953 بحق محمد محمود الشيخ. يجري التنفيذ شنقا في ساحة قصر العدل في بيروت .
مرسوم Decree No. 3128 02/12/1953
مادة 1: ينفذ حكم الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 21 ت 2 سنة 1953 بحق محمد محمود الشيخ. يجري التنفيذ شنقا في ساحة قصر العدل في بيروت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 ك1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدلية الامضاء: بشير الاعور