All legislation

مرسوم Decree No. 3134 04/12/1953

رفع تعويض الانتقال اليومي في سوريا وباقي البلدان العربية للضباط من رتبة ملازم اول وملازم

Type
مرسوم · Decree
Number
3134
Date
04/12/1953
Official Gazette
Issue 49, 09/12/1953, p. 1493-1494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3134 تاريخ 04/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع تعويض الانتقال اليومي المحدد بموجب الملحق رقم 12 مكرر من التعليمات الادارية المرفقة بالمرسوم رقم 5098 تاريخ 5 حزيران 1951 للضباط من رتبة ملازم اول وملازم من اربعة عشر ليرة لبنانية (14) الى ست عشرة ليرة لبنانية (16) يوميا في سوريا ومن خمسة عشر ليرة لبنانية (15) الى عشرين ليرة لبنانية (20) يوميا في باقي البلدان العربية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الاول سنة1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيا اده