المادة 1
مادة 1: يرفع تعويض الانتقال اليومي المحدد بموجب الملحق رقم 12 مكرر من التعليمات الادارية المرفقة بالمرسوم رقم 5098 تاريخ 5 حزيران 1951 للضباط من رتبة ملازم اول وملازم من اربعة عشر ليرة لبنانية (14) الى ست عشرة ليرة لبنانية (16) يوميا في سوريا ومن خمسة عشر ليرة لبنانية (15) الى عشرين ليرة لبنانية (20) يوميا في باقي البلدان العربية.