All legislation

مرسوم Decree No. 3144 04/12/1953

تحديد تعويض الصندوق الشهري المخصص لامين مستودع الطوابع البريدية ولرؤساء مكاتب البريد والبرق

Type
مرسوم · Decree
Number
3144
Date
04/12/1953
Official Gazette
Issue 49, 09/12/1953, p. 1494-1497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3144 تاريخ 04/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض الصندوق الشهري المقطوع المخصص لامين مستودع الطوابع البريدية ولرؤساء مكاتب البريد والبرق في الجمهورية اللبنانية وفقا للمبالغ المعينة في الجدول المربوط بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة. ' التعويض الشهري اسماء المكاتب ل.ل. اسماء المكاتب ل.ل.

البريد المركزي 45 امين مستودع الطوابع 40 بكاسين 50,7 البرق المركزي 30 الشويفات 50,7 الطرود البريدية 25 شتوره 50,7 جونيه 20 دير القمر 50,7 طرابلس البلد 20 ضهور الشوير 50,7 بكفيا 20 جديدة مرجعيون 50,7 عاليه 15 جب جنين 50,7 الدامور 15 دوما 50,7 جبيل 15 حمانا 50,7 حلبا 15 الهرمل 50,7 النبطيه 15 جل الديب 50,7 زحله 15 جسر بيروت 50,7 بيروت الشهداء 10 قب الياس 50,7 بعبدا 10 قرطبا 50,7 بعلبك 10 كوسبا 50,7 بشري 10 مشغره 50,7 بحمدون المحطة 10 رأس بعلبك 50,7 بنت جبيل 10 رياق 50,7 برمانا 10 سوق الغرب 50,7 '

بيروت في 4 كانون الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: بيار اده وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: بشير الاعور