المادة 1
مادة 1: يحدد تعويض الصندوق الشهري المقطوع المخصص لامين مستودع الطوابع البريدية ولرؤساء مكاتب البريد والبرق في الجمهورية اللبنانية وفقا للمبالغ المعينة في الجدول المربوط بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3144 04/12/1953
مادة 1: يحدد تعويض الصندوق الشهري المقطوع المخصص لامين مستودع الطوابع البريدية ولرؤساء مكاتب البريد والبرق في الجمهورية اللبنانية وفقا للمبالغ المعينة في الجدول المربوط بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة. ' التعويض الشهري اسماء المكاتب ل.ل. اسماء المكاتب ل.ل.
البريد المركزي 45 امين مستودع الطوابع 40 بكاسين 50,7 البرق المركزي 30 الشويفات 50,7 الطرود البريدية 25 شتوره 50,7 جونيه 20 دير القمر 50,7 طرابلس البلد 20 ضهور الشوير 50,7 بكفيا 20 جديدة مرجعيون 50,7 عاليه 15 جب جنين 50,7 الدامور 15 دوما 50,7 جبيل 15 حمانا 50,7 حلبا 15 الهرمل 50,7 النبطيه 15 جل الديب 50,7 زحله 15 جسر بيروت 50,7 بيروت الشهداء 10 قب الياس 50,7 بعبدا 10 قرطبا 50,7 بعلبك 10 كوسبا 50,7 بشري 10 مشغره 50,7 بحمدون المحطة 10 رأس بعلبك 50,7 بنت جبيل 10 رياق 50,7 برمانا 10 سوق الغرب 50,7 '
بيروت في 4 كانون الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: بيار اده وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: بشير الاعور