All legislation

مرسوم Decree No. 4407 30/11/1993

تعديل شروط استخدام معاون بحاث في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية

Type
مرسوم · Decree
Number
4407
Date
30/11/1993
Official Gazette
Issue 49, 09/12/1993, p. 1169
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4407 تاريخ 30/11/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 16766 تاريخ 7 اب 1957 (انشاء مصلحة الابحاث العلمية الزراعية),

بناء على المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/03/1970 (تحديد ملاك مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وسلسلة رتب ورواتب

وظائف هذا الملاك وشروط الاستخدام فيها),

بناء على اقتراح وزير الزراعة, وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

794 تاريخ 03/08/1993

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 150 تاريخ 30/09/1993)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة ب من البند 3 من المادة السادسة - الوظائف الفنية - من المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/03/1970 فيما يعود لوظيفة معاون بحاث واستعيض عنه بالنص التالي: معاون بحاث: دبلوم مهندس زراعي او دبلوم طبيب بيطري او اجازة في العلوم (فيزياء او كيمياء او بيولوجيا) او اجازة في احدى الاختصاصات التالية: الاقتصاد - الاقتصاد الزراعي- التنمية الريفية- علم الاجتماع الريفي- التصنيع الزراعي- علم التغذية- التخطيط والسياسات الزراعية- التسويق الزراعي- هندسة مدنية (عدد واحد) مبنية جميعها على شهادة البكالوريا اللبنانية الجزء الثاني او ما يعادلها.

المادة 2

مادة 2: يعدل في الجدول رقم -1- الملحق بالمرسوم رقم 14145 تاريخ 28/03/1970 (ملاك مصلحة الابحاث العلمية الزراعية) ما يلي: 30 معاون بحاث بدلا من 3 معاون بحاث مجاز في العلوم. (والباقي دون تعديل).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: عادل قرطاس