ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 16766 تاريخ 7 اب 1957 (انشاء مصلحة الابحاث العلمية الزراعية),
بناء على المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/03/1970 (تحديد ملاك مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وسلسلة رتب ورواتب
وظائف هذا الملاك وشروط الاستخدام فيها),
بناء على اقتراح وزير الزراعة, وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
794 تاريخ 03/08/1993
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 150 تاريخ 30/09/1993)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/1993
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص الفقرة ب من البند 3 من المادة السادسة - الوظائف الفنية - من المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/03/1970 فيما يعود لوظيفة معاون بحاث واستعيض عنه بالنص التالي: معاون بحاث: دبلوم مهندس زراعي او دبلوم طبيب بيطري او اجازة في العلوم (فيزياء او كيمياء او بيولوجيا) او اجازة في احدى الاختصاصات التالية: الاقتصاد - الاقتصاد الزراعي- التنمية الريفية- علم الاجتماع الريفي- التصنيع الزراعي- علم التغذية- التخطيط والسياسات الزراعية- التسويق الزراعي- هندسة مدنية (عدد واحد) مبنية جميعها على شهادة البكالوريا اللبنانية الجزء الثاني او ما يعادلها.
مادة 2: يعدل في الجدول رقم -1- الملحق بالمرسوم رقم 14145 تاريخ 28/03/1970 (ملاك مصلحة الابحاث العلمية الزراعية) ما يلي: 30 معاون بحاث بدلا من 3 معاون بحاث مجاز في العلوم. (والباقي دون تعديل).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: عادل قرطاس