عقد Contract 19/11/1993
.
- Type
- عقد · Contract
- Date
- 19/11/1993
- Official Gazette
- Issue 49, 09/12/1993, p. 1175/1176
- Status
- In force
- Cite as
- عقد تاريخ 19/11/1993
- Source
- Lebanese University
سندا لاحكام المادة 70 من قانون النقد والتسليف القاضية بتكليف مصرف لبنان مهمة تطوير السوق النقدية والمالية في البلاد,
وبغية الاعداد والتحضير لوضع سياسة عامة للنشاط النقدي المالي في البلاد تخدم مرحلة اعادة الاعمار, يطلب مصرف لبنان من جميع المؤسسات والشركات الماليةالمسجلة وغير المسجلة لديه والتي تزاول, في لبنان, او من خلاله مع الخارج, لحسابها او لحساب الغير, احدى او بعض النشاطات المالية التالية:
- نشاطات الهولدنغ
- النشاطات الائتمانية
- ادارة الاموال وادارة التوظيفات والاستثمارات
- الوساطة المالية وادارة القروض المشتركو
- اصدار وترويج صكوك المديونيات بمختلف انواعها
- عمليات الايجار التمويلي
- عمليات اعادة شراء وبيع الادوات المالية
- التسليف والاقراض على مختلف انواعه
- عمليات السواب (عمليات المقايضة) قطع وفائدة
- وغيرها من العمليات المرتبطة بالنشاطات المالية والمصرفية ان تزود مصرف لبنان خلال مدة اقصاها ثلاثين يوم عمل من تاريخ نشر هذا الاعلام في الجريدة الرسمية بما يلي:
- شهادة مثبتة تسجيل او قيد المؤسسة او الشركة المالية لدى المراجع المختصة.
- نسخة مصدقة وفقا للاصول عن كل من محاضر الجمعيات العادية السنوية وغير العادية, محاضر اجتماع الشركاء والتقارير السنوية وتقارير مفوضي المراقبة المنظمة خلال السنوات الثلاث الاخيرة.
- افادة توضح عند الاقتضاء انتماء المؤسسة او الشركة المالية بصورة مباشرة او غير مباشرة الى مجموعة او مجموعات اقتصادية معينة.
- البيانات المحاسبية والاحصائية موضوع النماذج الخاصة التي يمكن الحصول عليها من مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان.
تعفى المؤسسات المالية المسجلة على لائحة المؤسسات المالية الصادرة عن مصرف لبنان من موجب تزويده بما سبق ايداعه من المستندات.