ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لاسيما المادتين 26 و60 منه,
بناء على القانون رقم 194 تاريخ 18/02/1993 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني
عشرية),
بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته تاريخ 25/08/1993
وبناء على اقتراح وزيري التعليم المهني والتقني والتربية الوطنية والشباب والرياضة ووزير المالية.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تصحح المادة الاولى من المرسوم رقم 4044 تاريخ 24/09/1993 بحيث تصبح كما يلي: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1993 على اساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من الباب الثالث والعشرين - احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي لنفقات طارئة البند 14- احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /350000000/ل.ل. (ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). الى الباب التاسع- وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الفصل 3- المديرية العامة للتعليم المهني والتقني البند 2- التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 4- مكافآت (لحساب وزارة التعليم المهني والتقني) /350000000/ل.ل. (ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يعطى اعضاء لجان المباريات والامتحانات عن اعمال الامتحانات الرسمية لشهادات التعليم المهني والتقني للدورة الثانية لعام 1993 الصادرة بالقرار رقم 169/93-6م تاريخ 30/08/1993 واللجان الاستثنائية: لجنة المناهج لعام 93/94 ولجنة التجهيزات والوسيلة التعليمية ولجنة برامج التدريب مكافآت مالية تحدد وتصرف بقرار يصدر عن وزير التعليم المهني والتقني.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: حسن عز الدين
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: مخايل الضاهر