The whole text

قرار رقم 265 تاريخ 01/12/1993 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يخضع استيراد المنتجات الزراعية التالية الى اجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة او اي شخص يكلفه بناء على دراسة مديرية الدراسات والتنسيق ومطالعة مديرية الثروة الزراعية وذلك ضمن المهل المحددة امام كل منها:

1- الزيتون (ما عدا المصنع الفاخر المعبأ في اوعية لا يزيد وزن عبوتها الصافي عن الكيلوغرامين), طول السنة.

2- حب الصنوبر طول السنة.

3- فيالج دود الحرير طول السنة

4- البطاكا للزرع طول السنة

5- البصل للزرع طول السنة

المادة 2 من قرار رقم 265 تاريخ 01/12/1993 https://lebaneselegislation.com/law/196421/article/2/