All legislation

قرار Decision No. 267 01/12/1993

السماح باستيراد البطاطا للاكل دون اجازة استيراد مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
267
Date
01/12/1993
Official Gazette
Issue 49, 09/12/1993, p. 1181
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 267 تاريخ 01/12/1993
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم هذه

الوزارة)

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 37 منه.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه.

بناء على القرار رقم 265/1 تاريخ 01/12/1993 (تنظيم الروزنامة الزراعية).

بناء على مطالعة مديرية الدراسات والتنسيق ومديرية الثروة الزراعية تاريخ 30/11/1993

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بصورة استثنائية باستيراد البطاطا للاكل دون اجازة استيراد مسبقة ابتداء من اول كانون الاول 1993

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

بيروت في 01/12/1993 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس