المادة 1
مادة 1: يسمح بصورة استثنائية باستيراد البطاطا للاكل دون اجازة استيراد مسبقة ابتداء من اول كانون الاول 1993
قرار Decision No. 267 01/12/1993
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم هذه
الوزارة)
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 37 منه.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه.
بناء على القرار رقم 265/1 تاريخ 01/12/1993 (تنظيم الروزنامة الزراعية).
بناء على مطالعة مديرية الدراسات والتنسيق ومديرية الثروة الزراعية تاريخ 30/11/1993
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح بصورة استثنائية باستيراد البطاطا للاكل دون اجازة استيراد مسبقة ابتداء من اول كانون الاول 1993
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
بيروت في 01/12/1993 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس