المادة 1
مادة 1: اعفيت من الرسوم الجمركية, المنتوجات الكويتية التي تم توزيعها مجانا في معرض المنتوجات الكويتية في فندق الكورال بيتش في الفترة الواقعة ما بين 6 و15 اب 1993
مرسوم Decree No. 4414 02/12/1993
بناء رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على الطلب المقدم من مؤسسة فهد عبد الله بتاريخ 20/07/1993 باعفاء المنتوجات المعدة للتوزيع مجانا
في معرض المنتوجات الكويتية في فندق الكورال بيتش في الفترة ما بين 6 و15 اب 1993 من الرسوم الجمركية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/08/1993 وتاريخ 03/11/1993
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعفيت من الرسوم الجمركية, المنتوجات الكويتية التي تم توزيعها مجانا في معرض المنتوجات الكويتية في فندق الكورال بيتش في الفترة الواقعة ما بين 6 و15 اب 1993
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 كانون الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري