All legislation

مرسوم Decree No. 4414 02/12/1993

اعفاء منتوجات معدة للتوزيع مجانا من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
4414
Date
02/12/1993
Official Gazette
Issue 49, 09/12/1993, p. 1166/1167
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4414 تاريخ 02/12/1993
Source
Lebanese University

بناء رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على الطلب المقدم من مؤسسة فهد عبد الله بتاريخ 20/07/1993 باعفاء المنتوجات المعدة للتوزيع مجانا

في معرض المنتوجات الكويتية في فندق الكورال بيتش في الفترة ما بين 6 و15 اب 1993 من الرسوم الجمركية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/08/1993 وتاريخ 03/11/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفيت من الرسوم الجمركية, المنتوجات الكويتية التي تم توزيعها مجانا في معرض المنتوجات الكويتية في فندق الكورال بيتش في الفترة الواقعة ما بين 6 و15 اب 1993

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 كانون الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري