المادة 1
مادة 1: يكلف السيد سليم مكارم (رقمه المالي 78/2) رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة تأمين مهام الدكتور مصطفى زيدان, بصفته مديرا عاما بالوكالة لوزارة الزراعة, وبصفته رئيسا لمصلحة زراعة جبل لبنان, وذلك اثناء غياب الدكتور زيدان المذكور في المهمة المذكورة في الحيثيات اعلاه.