All legislation

قرار Decision No. 133 28/10/1981

تفويض صلاحيات مدير عام وزارة الزراعة اثناء غيابه

Type
قرار · Decision
Number
133
Date
28/10/1981
Official Gazette
Issue 49, 10/12/1981, p. 950-951
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 133 تاريخ 28/10/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف السيد سليم مكارم (رقمه المالي 78/2) رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة تأمين مهام الدكتور مصطفى زيدان, بصفته مديرا عاما بالوكالة لوزارة الزراعة, وبصفته رئيسا لمصلحة زراعة جبل لبنان, وذلك اثناء غياب الدكتور زيدان المذكور في المهمة المذكورة في الحيثيات اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/10/1981 وزير الزراعة مصطفى درنيقه