المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية
421 الاوراق المشغولة او لفات او طلحيات : ه- الانواع الاخرى من الورق مما لم يذكر ولم يدخل في مكان آخر 5- الورق الخاص المطلي المعد للاستنساخ دون كربون, الوارد لفات بعرض لا يقل عن 44 سنتيمترا, او طلاحي بالعرض ذاته وبطول 56 سنتيمترا او اكثر القيمة 25 % 11 % 6- وغيرها القيمة 50 % 25 % رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية اليابانية
421 5 35,7 % 11 % 11 % 11 % 11 % 6 70,16 % 25 % 25 % 25 % 25 %