All legislation

قرار Decision No. 671 28/10/1957

التعديل رقم 400 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
671
Date
28/10/1957
Official Gazette
Issue 49, 13/11/1957, p. 985-986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 671 تاريخ 28/10/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

421 الاوراق المشغولة او لفات او طلحيات : ه- الانواع الاخرى من الورق مما لم يذكر ولم يدخل في مكان آخر 5- الورق الخاص المطلي المعد للاستنساخ دون كربون, الوارد لفات بعرض لا يقل عن 44 سنتيمترا, او طلاحي بالعرض ذاته وبطول 56 سنتيمترا او اكثر القيمة 25 % 11 % 6- وغيرها القيمة 50 % 25 % رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية اليابانية

421 5 35,7 % 11 % 11 % 11 % 11 % 6 70,16 % 25 % 25 % 25 % 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الاول 1957 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح