المواد
مادة 1: ينشأ في قرية سلعاتا - البترون مركز جمركي من الفئة الثالثة, ويحدد قوامه بخفرين مشاة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني 1957
رئيس المجلس الاعلى للجمارك
الامضاء: موسى مبارك
الاعضاء:
الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح