المادة 1
مادة 1: يستثنى الزيتون من احكام القرار رقم 206 تاريخ16/3/1960 والقرار رقم 798 تاريخ 13/9/1960 و تطبق عليه احكام القرار رقم 894 تاريخ 5 كانون الاول 1957 القاضي باخضاعه الى اجازة استيراد مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة
قرار Decision No. 191 08/11/1961
مادة 1: يستثنى الزيتون من احكام القرار رقم 206 تاريخ16/3/1960 والقرار رقم 798 تاريخ 13/9/1960 و تطبق عليه احكام القرار رقم 894 تاريخ 5 كانون الاول 1957 القاضي باخضاعه الى اجازة استيراد مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 8 تشرين الثاني سنة 1961 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار