All legislation

قرار Decision No. 191 08/11/1961

اخضاع الزيتون لاجازة استيراد مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
191
Date
08/11/1961
Official Gazette
Issue 49, 15/11/1961, p. 1261-1262
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 191 تاريخ 08/11/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى الزيتون من احكام القرار رقم 206 تاريخ16/3/1960 والقرار رقم 798 تاريخ 13/9/1960 و تطبق عليه احكام القرار رقم 894 تاريخ 5 كانون الاول 1957 القاضي باخضاعه الى اجازة استيراد مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 8 تشرين الثاني سنة 1961 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار