المادة 1
مادة 1: يثابر المدير العام وروءساء الوحدات الادارية في وزارة الاقتصاد الوطني على ممارسة ذات الصلاحيات التي كانت مفوضة اليهم بموجب النصوص الخاصة السابقة
قرار Decision No. 426 06/11/1961
مادة 1: يثابر المدير العام وروءساء الوحدات الادارية في وزارة الاقتصاد الوطني على ممارسة ذات الصلاحيات التي كانت مفوضة اليهم بموجب النصوص الخاصة السابقة
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 6 تشرين الثاني سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا