المواد
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 11918 بتاريخ 17 نيسان سنة 1956 المعدل بموجب المادة الاولى فقرة ج من المرسوم رقم 17640 تاريخ 26/10/1957 كما يلي: يحدد رسم المكالمة بين لبنان و مدينة الفاتيكان باثنين وثلاثين فرنكا ذهبا وعشرة سنتمات عن الثلاث دقائق الاولى بعشرة فرنكات ذهب وسبعين سنتيما عن كل دقيقة اضافية وبثلاثة فرنكات ذهب وواحد وعشرين سنتيما عن تحضير المخابرة من شخص الى شخص في حال عدم تحقيقها لسبب غير ناتج عن المصلحة ويوزع كما يلي:
عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير دقائق اضافية المخابرة الاولى ــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــ ف . د. ف . د. ف .د. حصة الادارة 3،00 1،00 0،30 اللبنانية حصة راديو اوريان 10،50 3،50 1،05 حصة فرنسة 13،50 4،50 1،35 حصة ما يليها 5،10 1،70 0،51 ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ 32،10 10،70 3،21
مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 19441 تاريخ 13 ايار سنة 1958 كما يلي: يحدد اجرة المخابرة الهاتفية المتبادلة بين لبنان وجزيرة مالطة باربعة وثلاثين فرنكا ذهبا واربعين سنتيما عن ثلاث دقائق الاولى باحد عشر فرنكا ذهبا وستة واربعين سنتيما عن كل دقيقة اضافية وبثلاثة فرنكات ذهب واربعة واربعين سنتيما عن تحضير المخابرة من شخص الى شخص في حال عدم تحقيقها لسبب غير ناتج عن المصلحة ويوزع كما يلي: عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير دقائق اضافية المخابرة الاولى ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ف .ذ. ف .ذ. ف .ذ. حصة الادارة اللبنانية 3،00 1،00 0،30 حصة راديو اوريان 10،50 3،50 1،05 حصة فرنسا 13،50 4،50 1،35 حصة ما يليها 7،40 2،4666 0،74 ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــ 34،40 11،4666 3،44
مادة 3: يعمل بالمادة الاولى من هذا المرسوم اعتبارا من اول ايلول سنة 1961 وبالمادة الثانية منه اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1961 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
الذوق في 13 تشرين الثاني سنة 1961
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: رينه معوض