All legislation

قرار Decision No. 335 02/11/1961

تحديد مدة لتصدير التفاح في بواخر غير مبرده الى البلاد البارده

Type
قرار · Decision
Number
335
Date
02/11/1961
Official Gazette
Issue 49, 15/11/1961, p. 1263-1264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 335 تاريخ 02/11/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح في خلال المدة المبتدئة في 15 تشرين الاول والمنتهية في 31 كانون الاول من كل سنة بشحن التفاح في بواخر غير مبردة وذلك ضمن الشروط التالية: 1 - ان يكون المرفأ المقصود احد مرافىء البحر الاسود او من موانىءشمالي البحر الابيض المتوسط 2 - ان تنتقل الباخرة رأسا من لبنان الى المرفأ المقصود وان لا تزيدالمسافة عن خمسة ايام وان تكون عنابر الباخرة مهواة - اصطناعيا بواسطة مراوح كهربائية خاصة. 3 - ان يبرز المصدر افادة صادرة عن المستورد تثبت قبول هذا الاخير بالشحن في باخرة غير مبردة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور تصديقه

بيروت في 2 /11/1961 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية الفرد كتانة مدير مكتب الفاكهة اللبنانية الامضاء: انطوان اده صدق في 9/11/1961 وزير الزراعة الامضاء: جوزف اسكاف