المادة 1
مادة 1: يسمح في خلال المدة المبتدئة في 15 تشرين الاول والمنتهية في 31 كانون الاول من كل سنة بشحن التفاح في بواخر غير مبردة وذلك ضمن الشروط التالية: 1 - ان يكون المرفأ المقصود احد مرافىء البحر الاسود او من موانىءشمالي البحر الابيض المتوسط 2 - ان تنتقل الباخرة رأسا من لبنان الى المرفأ المقصود وان لا تزيدالمسافة عن خمسة ايام وان تكون عنابر الباخرة مهواة - اصطناعيا بواسطة مراوح كهربائية خاصة. 3 - ان يبرز المصدر افادة صادرة عن المستورد تثبت قبول هذا الاخير بالشحن في باخرة غير مبردة