المادة 1
مادة 1: يعدل نص الفقرة السادسة من المادة 36 من المرسوم رقم 3127 تاريخ 23/1/1960 على النحو التالي: "لا يجوز تقديم اية مساهمة تجهيز اذا لم يبين برنامج التمويل: آ- ان هذه المساهمة تؤمن للبلاد خدمات اجتماعية لها قيمة معادلة. ب - ان تبقى الضمانات المنصوص عليها في المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 155 تاريخ 12/6/1959 قائمة لمدة عشر سنوات بعد انتهاء المؤسسة من تسديد القسم المتوجب عليها تسديده من المساهمة المعطاة لها ويمكن ان تكون هذه الضمانات بشكل كفالة مصرفية او تأمين عقاري من الدرجة الاولى وفقا للقوانين والانظمة النافذة.