All legislation

قرار Decision No. 1 31/05/1968

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة المشرع قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
31/05/1968
Official Gazette
Issue 49, 17/06/1968, p. 834
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 31/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 . وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة المشرع العقارية المؤرخ في 30 نيسان 1968 والمعلن عنه بتاريخ 30 نيسان 1968 . وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الواحد والثلاثين من ايار سنة 1968 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 31 ايار 1968 القاضي العقاري