All legislation

مرسوم Decree No. 10123 31/05/1968

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
10123
Date
31/05/1968
Official Gazette
Issue 49, 17/06/1968, p. 819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10123 تاريخ 31/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في بيروت بتاريخ 31 ايار 1968 والتي اسفرت عنها محاولة اغتيال فخامة رئيس الجمهورية الاسبق الاستاذ كميل شمعون. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضية او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأي صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 31 ايار سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدل الامضاء: رشيد بيضون