All legislation

مرسوم Decree No. 10114 31/05/1968

تحويل مكتبي بريد وبرق برج حمود وفرن الشباك من مكتب صنف ثاني الى مكتب صنف اول

Type
مرسوم · Decree
Number
10114
Date
31/05/1968
Official Gazette
Issue 49, 17/06/1968, p. 831
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10114 تاريخ 31/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول كل من مكتبي برج حمود وفرن الشباك من مكتب صنف ثاني الى مكتب صنف اول.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 31 ايار سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي