المادة 1
مادة 1: يحول كل من مكتبي برج حمود وفرن الشباك من مكتب صنف ثاني الى مكتب صنف اول.
مرسوم Decree No. 10114 31/05/1968
مادة 1: يحول كل من مكتبي برج حمود وفرن الشباك من مكتب صنف ثاني الى مكتب صنف اول.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 31 ايار سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي