المادة 7
مادة 7: يلغى نص المادة 11 من المرسوم رقم 15196 تاريخ 18/1/1964 ويستبدل بالنص التالي: يجوز للمجلس ان يعين, بطريقة التعاقد, اشخاصا خارج الملاك, يقومون بأعمال تتطلب معارف ومؤهلات خاصة, بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. وتطبق على هؤلاء سلسلة الرواتب المحددة وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم الا اذا كانت السلسلة المذكورة لا تلحظ راتبا للوظيفة التي يعين فيها المتعاقد.