All legislation

قرار Decision No. 1557 06/06/1964

يتضمن التعديل رقم 104 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1557
Date
06/06/1964
Official Gazette
Issue 49, 18/06/1964, p. 2051-2052
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1557 تاريخ 06/06/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية

73/24 اسطوانات من حديد او صلب لتعبئة الغازات المضغوطة او المسيلة: آ- ملحومة: 1- تتضمن مادة مسامية خاملة مشربة او غير مشربة بالاسيتون. القيمة معفاة 2- غيرها. الاسطوانة الواحدة 125 ق. ب - غيرها. القيمة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و 14 و 16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران سنة 1964 العضو العضو الرئيس الامضاء: جاك الامضاء: احمد الامضاء: الياس اده الاسير سركيس