All legislation

قرار Decision No. 282 06/06/1964

انشاء بلدية في قرية تعنايل - قضاء زحلة

Type
قرار · Decision
Number
282
Date
06/06/1964
Official Gazette
Issue 49, 18/06/1964, p. 2047
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 282 تاريخ 06/06/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية تعنايل - قضاء زحلة - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية تعنايل" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية تعنايل وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران 1964 الامضاء: حسين العويني