المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية تعنايل - قضاء زحلة - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية تعنايل" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 282 06/06/1964
مادة 1: تنشأ في قرية تعنايل - قضاء زحلة - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية تعنايل" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية تعنايل وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 حزيران 1964 الامضاء: حسين العويني