المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في قرية عين ابل- قضاء بنت جبيل.
مرسوم Decree No. 14499 15/05/1970
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في قرية عين ابل- قضاء بنت جبيل.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 ايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد شهاب