All legislation

قرار Decision No. 153 06/06/1973

منع استيراد البصل

Type
قرار · Decision
Number
153
Date
06/06/1973
Official Gazette
Issue 49, 18/06/1973, p. 595-596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 153 تاريخ 06/06/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد البصل الاحمر اليابس اعتبارا من تاريخه وحتى اشعار آخر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على مدخل مبنى وزارة الزراعة.

بيروت في 6 حزيران سنة 1973 وزير الزراعة فهمي شاهين علق على مدخل مبنى وزارة الزراعة بتاريخ 6/6/1973 الساعة الحادية عشرة. المحرر: شفيق بشاره