المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد البصل الاحمر اليابس اعتبارا من تاريخه وحتى اشعار آخر.
قرار Decision No. 153 06/06/1973
مادة 1: يمنع استيراد البصل الاحمر اليابس اعتبارا من تاريخه وحتى اشعار آخر.
مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على مدخل مبنى وزارة الزراعة.
بيروت في 6 حزيران سنة 1973 وزير الزراعة فهمي شاهين علق على مدخل مبنى وزارة الزراعة بتاريخ 6/6/1973 الساعة الحادية عشرة. المحرر: شفيق بشاره