المواد
مادة 1: يسقط من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) لحساب املاك الدولة الخاصة القسم المحاذي لعقارين رقم 1 و48 المفرزين عن العقار الاساسي رقم 1 في منطقة المرداشة العقارية- قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان - البالغة مساحته 210م2 (مائتي وعشرة امتار مربعة) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1). (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الموارد المائية والكهربائية.
مادة 2: ان معاملات البيع والشراء لقسم المسقط تجري على نفقة الشاري ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة ولا يتم التسجيل الا بعد تأكد المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي من قيام الشاري على نفقته الخاصة بالاعمال التالية: أ- اظها حدود مجرى الماء موضوع الاسقاط على ضفتيه. ب - انشاء قناة من الخرسان قياساتها الدخلية0،50م X 0،30م فوق حائط في القسم الملون بالازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم لتأمين تصريف مياه الامطار وسيلانها الى القسم الغربي من القناة الترابية الموجودة.
مادة 3: على الشاري ان يعلم مسبقا المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي عن تاريخ المباشرة بتنفيذ الاعمال المشار اليها في المادة الثانية من هذا المرسوم للاشراف عليها فنيا.
مادة 4: يبقى الشاري مسؤولا عن كل عطل وضرر يلحق بالعقارات المجاورة من جراء هذا الاسقاط وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال كما ان حقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء: امام السلطات القضائية..
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 12 حزيران سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: فؤاد البزري