المادة 1
مادة 1: تعدل المواد الاولى والثانية والرابعة من القرار رقم 294 , تاريخ 22 كانون الاول 1952 , المعدلة بموجب القرار رقم 427 , تاريخ 15 تموز 1954 , فتصبح كما يلي: المادة الاولى: توحد المنطقة الحرة في مرفأ بيروت ويشمل نطاقها العنابر والاراضي الواقعة ضمن الخط الازرق العريض المبين على الخريطة (1) G 314 A المرفقة, وتحدد مساحتها بمئة وثلاثة وثلاثين الفا واربعماية وثلاثين مترا مربعا, يخصص ثلثها على الاقل للمستودعات الخاصة. المادة الثانية: تدخل البضائع الى المنطقة الحرة وتخرج منها من الابواب السبعة الموضوعة قيد الاستعمال والملحوظة في الخريطة G 314 A المرفقة ولا تستعمل الابواب الثلاث الباقية, عند الاقتضاء, الا بعد موافقة ادارة الجمارك. المادة الرابعة: تحدد مساحة صالتي معاينة البضائع, المنشأتين ضمن المنطقة الحرة على نفقة شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت والموضوعتين دون مقابل تحت تصرف مصلحة الجمارك, بالف وستماية وواحد وعشرين مترا مربعا للصالة المقامة في الحصة رقم 3 وبستماية وثمانية وستين مترا مربعا للصالة المقامة في الحصة رقم 2 . وعند الضرورة تضع شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت ايضا تحت تصرف مصلحة الجمارك ودون مقابل صالة اضافية للمعاينة او اكثر تتوفر فيها الشروط النظامية.