المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من القرار رقم 1481/1 تاريخ 31 آب 1964 وتقرأ كالآتي: عدد عدد مقاعد الطائرات المضيفات والمضيفين
10 - 30 1 31 - 60 2 61 - 90 3 91 - 120 4 121 - 150 5 151 - 180 6 181 - 210 7 وتستثنى من هذه الاحكام الطائرات المنوه عنها لدى قيامها بالطيران بدون ركاب .