المادة 1
مادة 1: يصدق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة عمشيت (قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطتين رقم 1 و2 المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.