All legislation

مرسوم Decree No. 3363 26/05/1972

تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة عمشيت (قضاء جبيل محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3363
Date
26/05/1972
Official Gazette
Issue 49, 19/06/1972, p. 728-734
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8920 تاريخ 21/09/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3363 تاريخ 26/05/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة عمشيت (قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطتين رقم 1 و2 المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 26 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صائب سلام الامضاء: كمال خوري