All legislation

مرسوم Decree No. 3364 26/05/1972

اعلان منطقة ضم وفرز في منطقة حمانا العقارية (قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3364
Date
26/05/1972
Official Gazette
Issue 49, 19/06/1972, p. 734-735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3364 تاريخ 26/05/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات الواقعة في منطقة حمانا العقارية (محافظة جبل لبنان- قضاء بعبدا- والحاملة الارقام التالية: 22- 26- 1523- 1524- 1525- 1526- 1527- 1528- 1529- 15301531- 1532- 1533- 1534-- 1535- 1536- 1537- 1538- 15391540- 1541- 1542- 1543- 1544- 1545- 1547- 3042-- 30433044- 3045- 3046- 3047- 3048- 3049- 3082- 3083- 3084

المادة 2

مادة 2: تعتبر من المنافع العامة الاشغال المتعلقة بهذا الضم والفرز وفقا لاحكام القانون الصادر بتاريخ 7 كانون الاول 1954 المذكور أعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 26 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صائب سلامة الامضاء: كمال خوري