المادة 1
مادة 1: يخفض الرسم المحدد بالقرار رقم 1330/1 تاريخ 28/5/1971, على السكر الخام المستورد, الى ما يوازي الفرق بين سعر كلفته والربح المشروع كما حدد ذلك قرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه, والسعر المفروض لوضعه في الاستهلاك, تبعا لكل استيراد وحتى تلاشي الرسم في الفرق المذكور.