All legislation

قرار Decision No. 257 07/06/1972

تخفيض الرسم على السكر الخام المستورد

Type
قرار · Decision
Number
257
Date
07/06/1972
Official Gazette
Issue 49, 19/06/1972, p. 746
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 257 تاريخ 07/06/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخفض الرسم المحدد بالقرار رقم 1330/1 تاريخ 28/5/1971, على السكر الخام المستورد, الى ما يوازي الفرق بين سعر كلفته والربح المشروع كما حدد ذلك قرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه, والسعر المفروض لوضعه في الاستهلاك, تبعا لكل استيراد وحتى تلاشي الرسم في الفرق المذكور.

المادة 2

مادة 2: تبقى الرسوم الاخرى بدون تعديل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به فور تعليقه على لائحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 7/6/1972 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح