All legislation

قرار Decision No. 126 30/04/1975

تعديل القرار رقم 423-1 بتاريخ 2-8-1972 المتعلق بتحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب محلات الحلاقة الرجالية في مدينة صيدا بمحافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
126
Date
30/04/1975
Official Gazette
Issue 49, 19/06/1975, p. 652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 126 تاريخ 30/04/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادتان الاولى والثانية من القرار رقم 423/1 تاريخ 2/8/72 المتعلق بتحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب محلات الحلاقة الرجالية في مدينة صيدا - بمحافظة الجنوب على الوجه التالي: 1- المادة الاولى الجديدة في مواقيت الفتح والاقفال شتاء من 1/10 حتى 30/5 - من الساعة السابعة حتى الساعة الثالثة عشرة. - ومن الساعة الرابعة عشرة والدقيقة الثلاثين حتى الساعة العشرين. - يقفل اصحاب العلاقة محلاتهم يوميا اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة حتى الساعة الرابعة عشرة والدقيقة الثلاثين. - يقفل اصحاب العلاقة محلاتهم اقفالا تاما يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة. 2- المادة الثانية الجديدة في مواقيت الفتح والاقفال صيفا من 1/6 حتى 30/9. - من الساعة السادسة حتى الساعة الثالثة عشرة. - ومن الساعة الرابعة عشرة والدقيقة الثلاثين حتى الساعة الحادية والعشرين. - يقفل اصحاب العلاقة محلاتهم يوميا من الساعة الثالثة عشرة حتى الساعة الرابعة عشرة والدقيقة الثلاثين. - يقفل اصحاب العلاقة محلاتهم اقفالا تاما يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة. والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء من الاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 30 نيسان 1975 وزير العمل والشؤون الاجتماعية نديم نعيم