All legislation

مرسوم Decree No. 10338 23/05/1975

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 13126 تاريخ 21-6-1963 المتضمن تنظيم صيانة الطرق

Type
مرسوم · Decree
Number
10338
Date
23/05/1975
Official Gazette
Issue 49, 19/06/1975, p. 646-647
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10338 تاريخ 23/05/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عدل نص الفقرة الاولى من المادة السادسة والمادتين الثامنة والعاشرة من المرسوم رقم 13126 تاريخ 21/6/1963 على الوجه التالي: المادة السادسة - تتألف فرق الصيانة في القضاء من:

1- فرق لترميم الحفر بالايدياليت , تتألف كل منها من: العدد وكيل ورشة 1 سائق شاحنة 2 سائق حادلة 1 عامل 10 شاحنة 1 حادلة (اربعة طن) 1 يخصص لكل محافظة فرقة واحدة للطرق الدولية ويخصص لكل قضاء فرقة واحدة, اما الاقضية التالية فيخصص لكل منها فرقة اضافية واحدة: - قضاء عكار. - قضاء البترون. - قضاء الشوف . - قضاءي الزهراني وجزين. - قضاءي بعلبك والهرمل. المادة الثامنة توضع تحت تصرف المديرية الاقليمية في كل محافظة: 1- سيارة بيك اب مع سائقها في كل قضاء وذلك لنقل العمال وتوزيعهم حسب الحاجة.

2- سيارة بيك اب وشاحنة وسائق حادلة وذلك لتأمين العمل عند تعطيل احدى الاليات او عند غياب السائق الاصيل لاي سبب كان وذلك في اي من الاقضية التابعة لهذه المديرية." المادة العاشرة تزود كل مديرية اقليمية بكميون كاراج متحرك وسائق (عدد 1) وميكانيكي (عدد 2) وبثلاث جبالات نقالة يشرف على كل منها وكيل ويعمل عليها ميكانيكي وسبعة عمال منهم حارس ليلي. يزود كل قضاء بالة "لودر" مجهزة بدواليب مطاط مع سائقها لتحسين انتاج محطات صنع الايدياليت وتأمين رفع الزحلات والانقاض عن الطرقات العامة. يؤخذ العدد اللازم من العمال لاكمال تأليف فرق الترميم الحالية من بين عمال الصيانة في الادارة المركزية. يمكن للمدير الاقليمي نقل الورش والاليات المشار اليها من قضاء الى قضاء ما عدا الورش المخصصة للطرق الدولية, وعلى رئيس فرع صيانة الطرق في المديرية الاقليمية ان يضع برنامج عمل لتوزيع الجبالات والات اللودر بعد موافقة المدير الاقليمي, ويكون رئيس فرع الصيانة هذا ومدرب القضاء مسؤولين عن جميع الاليات العاملة في القضاء طيلة مدة عملها وتكون مرتبطة بهما وخاضعة في تنفيذ العمل لاوامرهما."

المادة 2

على رئيس فرع صيانة الطرق في كل مديرية اقليمية تحديد الطرق ومواقع الاشغال التي يعهد بها الى كل فرقة, بحيث تشمل اعمال الفرق جميع طرقات المحافظة ويتوجب على كل فرقة القيام بالاعمال التالية:

- تعزيل الاقنية.

- تعزيل العبابير ومواقع سيلان المياه تحت سطح الطريق.

- مساواة الجوانب.

- قص الاعشاب عن جوانب الطريق وفي مواقع اقنية المياه.

- رفع الانقاض عن سطح وجوانب الطريق (احجار, حيوانات ميتة, اوساخ, اتربة, اغصان الخ...).

- سد الحفر فور حصولها واعادة تزفيتها.

- اعلام مدرب القضاء باي انهيار يحصل على الجدران الاستنادية والداعمة والذي يخرج عن صلاحية عمل الفرقة, وذلك بعد وضع اشارة تنبه سالك الطريق الى وجود الانهيار.

- كل الاعمال التي من شأنها ابقاء الطريق صالحة للسير.

يكون وكيل الورشة في كل فرقة مسؤولا شخصيا عن عمل فرقته, ويعتبر مدرب القضاء المسؤول المباشر عن صيانة جميع طرق القضاء العائد له, من اجل ذلك يتوجب على مدرب القضاء

القيام بدورات تفقدية على جميع الفرق التابعة له بمعدل دورة واحدة في الاسبوع لكل فرقة على الاقل, وعليه ان يقدم لها التعليمات والمساعدة ولا سيما عند الحاجة الى مواد او اليات يصعب على الفرقة تأمينها بوسائلها الخاصة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 ايار 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج سعاده وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط