المادة 1
عدل نص الفقرة الاولى من المادة السادسة والمادتين الثامنة والعاشرة من المرسوم رقم 13126 تاريخ 21/6/1963 على الوجه التالي: المادة السادسة - تتألف فرق الصيانة في القضاء من:
1- فرق لترميم الحفر بالايدياليت , تتألف كل منها من: العدد وكيل ورشة 1 سائق شاحنة 2 سائق حادلة 1 عامل 10 شاحنة 1 حادلة (اربعة طن) 1 يخصص لكل محافظة فرقة واحدة للطرق الدولية ويخصص لكل قضاء فرقة واحدة, اما الاقضية التالية فيخصص لكل منها فرقة اضافية واحدة: - قضاء عكار. - قضاء البترون. - قضاء الشوف . - قضاءي الزهراني وجزين. - قضاءي بعلبك والهرمل. المادة الثامنة توضع تحت تصرف المديرية الاقليمية في كل محافظة: 1- سيارة بيك اب مع سائقها في كل قضاء وذلك لنقل العمال وتوزيعهم حسب الحاجة.
2- سيارة بيك اب وشاحنة وسائق حادلة وذلك لتأمين العمل عند تعطيل احدى الاليات او عند غياب السائق الاصيل لاي سبب كان وذلك في اي من الاقضية التابعة لهذه المديرية." المادة العاشرة تزود كل مديرية اقليمية بكميون كاراج متحرك وسائق (عدد 1) وميكانيكي (عدد 2) وبثلاث جبالات نقالة يشرف على كل منها وكيل ويعمل عليها ميكانيكي وسبعة عمال منهم حارس ليلي. يزود كل قضاء بالة "لودر" مجهزة بدواليب مطاط مع سائقها لتحسين انتاج محطات صنع الايدياليت وتأمين رفع الزحلات والانقاض عن الطرقات العامة. يؤخذ العدد اللازم من العمال لاكمال تأليف فرق الترميم الحالية من بين عمال الصيانة في الادارة المركزية. يمكن للمدير الاقليمي نقل الورش والاليات المشار اليها من قضاء الى قضاء ما عدا الورش المخصصة للطرق الدولية, وعلى رئيس فرع صيانة الطرق في المديرية الاقليمية ان يضع برنامج عمل لتوزيع الجبالات والات اللودر بعد موافقة المدير الاقليمي, ويكون رئيس فرع الصيانة هذا ومدرب القضاء مسؤولين عن جميع الاليات العاملة في القضاء طيلة مدة عملها وتكون مرتبطة بهما وخاضعة في تنفيذ العمل لاوامرهما."