All legislation

مرسوم Decree No. 13040 12/06/1963

تمديد العمل بملاكات الموظفين المؤقتين

Type
مرسوم · Decree
Number
13040
Date
12/06/1963
Official Gazette
Issue 49, 20/06/1963, p. 2524
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13040 تاريخ 12/06/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل باحكام جميع المراسيم المدرجة اعلاه لغاية 31/12/1963 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 12 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1242 تاريخ 28/5/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح