All legislation

قرار Decision No. 194 10/06/1963

منع ادخال واستيراد واستعمال المستحضر الطبي (bioprotin)

Type
قرار · Decision
Number
194
Date
10/06/1963
Official Gazette
Issue 49, 20/06/1963, p. 2526-2527
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 194 تاريخ 10/06/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع ادخال واستيراد واستعمال المصنوع في مختبر Bioprotin المستحضر الطبي "هولزنجر" Holzinger في النمسا, اية كانت انواعه واشكاله.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران سنة 1963 وزير الصحة العامة الامضاء: علي بزي