All legislation

مرسوم Decree No. 12963 05/06/1963

تعديل تعليمات انتقال العسكريين الملحقة بالمرسوم رقم 5984 تاريخ 17-1-1961

Type
مرسوم · Decree
Number
12963
Date
05/06/1963
Official Gazette
Issue 49, 20/06/1963, p. 2522-2523
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12963 تاريخ 05/06/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجري على التعليمات الملحقة بالمرسوم رقم 5984 تاريخ 17/1/1961 التعديلات التالية: اولا: يصحح البند 64 من المادة 6 كما يلي: بدلا من: انتقالات صفوف الضباط والافراد العازبين...

يقرأ: انتقالات التلامذة من صفوف الضباط والافراد ـــــ العازبين... ثانيا: يضاف في نهاية الفقرة 71 من المادة 7 النص التالي: ولا تؤخذ بعين الاعتبار هذه المسافة في حال الاشتراك في عمليات حفظ الامن شرط ان تتعدى مدة الانتقال 36 ساعة خارج الموقع. ثالثا: يصحح البند 91 من المادة 9 كما يلي: 1- الفقرة ب :

يلغى المقطع 2 ويستعاض عنه بالنص التالي: الاشتراك بمكاتب الدراسة (المدربون وعناصر الخدمة العامة مهما كان وضعهم العائلي - التلامذة المتزوجون). 2- الفقرة ج:

بدلا من: شرط الا تتعدى المدة بكاملها ستة اشهر.

يقرأ: شرط الا تتعدى مدة الاستحقاق بالتعويض ستة اشهر.

رابعا: يصحح الجدول (صفحة 5) كما يلي: 1- الوضع 3 خانة الملاحظات :

بدلا من: مماثل

يقرأ: مماثل - خلال مدة لا تتعدى 48 ساعة. اما اذا زادت ــــ الاستفادة عن هذا الحد فيتقاضى الوضع 4 . 2- الوضع 4:

يلغى هذا الوضع ويستعاض عنه بالنص التالي: ' رقم الفوائد معدل ملاحظات الوضع المتأتية الحسم

4 مجانا 50 % للضباط فحسب التغذية والمنامة معا في مؤسسة عسكرية او رسمية

- يطبق نفس الوضع راجع الوضع 4 1- لجميع على الضباط في الجدول رقم العسكريين والعسكريين غير 1 (صفحة 21) آ- الحجز داخل الضباط وفقا للجدول الحامية رقم 1 عندما يكونون في ب - التمارين الحالات المبينة في والمناورات التي خانة الملاحظات تولي الحق المقابلة بالتعويض . (العامود الرابع) ج- الاقامة في المخيم 2- لصفوف الضباط والافراد خارج مواقعهم للمدة التي توليهم الحق بالتعويض .

خامسا: تضاف الفقرة - ز - على المادة 11 كما يلي: ز- معالجة خاصة بأمر من السلطة العسكرية العليا. سادسا: تصحح المادة 14 كما يلي: 141 - يستحق هذا التعويض : 1- مهما كانت المدة: للعسكري المنتقل.

2- عندما تكون المهمة لمدة سنة وما فوق:

لزوجته او احد افراد عائلته الذين يعولهم المنتقلين معه. '

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي