All legislation

قرار Decision No. 1742 08/06/1965

الغاء نظام الحساب المفتوح على الحدود الجنوبية

Type
قرار · Decision
Number
1742
Date
08/06/1965
Official Gazette
Issue 49, 21/06/1965, p. 827
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1742 تاريخ 08/06/1965
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المادة 299 من قانون الجمارك,

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نظام الحساب المفتوح المعمول به على الحدود الجنوبية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 8 حزيران سنة 1965 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: حسين العبدالله