All legislation

قرار Decision No. 579 12/06/1965

تفويض بعض الموظفين بالتوقيع

Type
قرار · Decision
Number
579
Date
12/06/1965
Official Gazette
Issue 49, 21/06/1965, p. 833-834
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 579 تاريخ 12/06/1965
Source
Lebanese University

ان المدير العام للبريد والبرق

بناء على المواد 2 و26 و28 و31 من المرسوم التنظيمي

رقم 8375 تاريخ 30/12/1961

وبناء على موافقة وزارة المالية رقم 1522/151 تاريخ

19/10/1962 على فتح حساب جاري بالعملة اللبنانية في مصرف

سوريا ولبنان في بيروت (ومن ثم في مصرف لبنان) باسم المديرية

العامة للبريد والبرق يخصص للمقبوضات والمدفوعات الحاصلة

من العائدات البريدية والبرقية الخارجية موضوع المادة 287

من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959

وبناء على المرسوم رقم 16786 تاريخ 27 حزيران 1964, القاضي

بتكليف السيد شديد الحداد باعمال رئاسة مصلحة الشؤون المالية

اثناء غياب السيد فؤاد وهبي

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 115 تاريخ 17/1/1963

المادة 2

مادة 2: يفوض السيد شديد الحداد رئيس مصلحة الشؤون المالية بالوكالة التوقيع على جميع المعاملات المالية والشكات المصرفية الواردة لامر المدير العام للبريد والبرق الحاصلة من العائدات البريدية والبرقية الخارجية وينوب عنه في حال تغيبه السيد جورج مبارك رئيس دائرة المحاسبة المركزية المحتسب المركزي للبريد والبرق)

المادة 3

مادة 3: يكلف كل من السيدين جورج مبارك المحتسب المركزي للبريد والبرق والكسي عطاالله رئيس قسم المحاسبة الخارجية تحريك الحسابات الجارية المفتوحة باسم المديرية العامة للبريد والبرق في مصرف لبنان في بيروت .

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/6/1965 المدير العام للبريد والبرق جورج شدياق