المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 115 تاريخ 17/1/1963
قرار Decision No. 579 12/06/1965
ان المدير العام للبريد والبرق
بناء على المواد 2 و26 و28 و31 من المرسوم التنظيمي
رقم 8375 تاريخ 30/12/1961
وبناء على موافقة وزارة المالية رقم 1522/151 تاريخ
19/10/1962 على فتح حساب جاري بالعملة اللبنانية في مصرف
سوريا ولبنان في بيروت (ومن ثم في مصرف لبنان) باسم المديرية
العامة للبريد والبرق يخصص للمقبوضات والمدفوعات الحاصلة
من العائدات البريدية والبرقية الخارجية موضوع المادة 287
من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959
وبناء على المرسوم رقم 16786 تاريخ 27 حزيران 1964, القاضي
بتكليف السيد شديد الحداد باعمال رئاسة مصلحة الشؤون المالية
اثناء غياب السيد فؤاد وهبي
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 115 تاريخ 17/1/1963
مادة 2: يفوض السيد شديد الحداد رئيس مصلحة الشؤون المالية بالوكالة التوقيع على جميع المعاملات المالية والشكات المصرفية الواردة لامر المدير العام للبريد والبرق الحاصلة من العائدات البريدية والبرقية الخارجية وينوب عنه في حال تغيبه السيد جورج مبارك رئيس دائرة المحاسبة المركزية المحتسب المركزي للبريد والبرق)
مادة 3: يكلف كل من السيدين جورج مبارك المحتسب المركزي للبريد والبرق والكسي عطاالله رئيس قسم المحاسبة الخارجية تحريك الحسابات الجارية المفتوحة باسم المديرية العامة للبريد والبرق في مصرف لبنان في بيروت .
مادة 4: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/6/1965 المدير العام للبريد والبرق جورج شدياق