All legislation

مرسوم Decree No. 1233 09/06/1971

تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل) لوظيفة حارس وتمديد تعيين موظفين في هذا الملاك

Type
مرسوم · Decree
Number
1233
Date
09/06/1971
Official Gazette
Issue 49, 21/06/1971, p. 766-767
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1233 تاريخ 09/06/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لمدة ستة اشهر اعتبارا من اول كانون الثاني 1971 ولغاية 30 حزيران 1971 مفعول المرسوم رقم 6234 تاريخ 2/12/1966 الممدد بموجب المراسيم رقم 7033 تاريخ 5/4/1967 ورقم 9372 تاريخ 6/2/1968 ورقم 12115 تاريخ 15/3/1969 ورقم 14196 تاريخ 11/4/1970 القاضي باحداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل (مصلحة المطارات في مديرية الطيران المدني في المديرية العامة للنقل) لوظيفة حارس .

المادة 2

مادة 2: يمدد لمدة ستة اشهر اعتبارا من 1/1/1971 ولغاية 30/6/1971 تعيين الموظفين المؤقتين المشار الى اسميهما ادناه في الملاك المؤقت المذكور, الممدد تعيينهما بموجب المراسيم رقم 6259 تاريخ 2/12/1966 ورقم 7033 تاريخ 5/4/1967 ورقم 9372 تاريخ 6/2/198 ورقم 12115 تاريخ 15/3/1969 ورقم 14196 تاريخ 11/4/1970 على الشكل التالي: الاسم والشهرة: حمد حبيب فرحات , تاريخ الولادة: 1907, الرقم المالي 129/4 الوظيفة: حارس الاسم والشهرة: وفيق ابراهيم الديك, تاريخ الولادة: 1926, الرقم المالي 12/14, الوظيفة: حارس .

المادة 3

مادة 3: يعطى الموظفان المذكوران في المادة الثانية اعلاه بدل اتعاب يوازي رواتبهما مع ملحقاتها عن المدة الواقعة بين اول كانون الثاني 1971 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 حزيران سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام