All legislation

قرار Decision No. 4 10/06/1971

توزيع وظائف الفئتين الرابعة والخامسة في مجلس النواب

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
10/06/1971
Official Gazette
Issue 49, 21/06/1971, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 10/06/1971
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس النواب

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/10/1943

بناء على النظام الداخلي للمجلس النيابي المصدق بتاريخ

16/9/1953

بناء على القرار 3/ت تاريخ 10/6/1971 (المتعلق بتنظيم مجلس

النواب )

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

يحدد توزيع وظائف الفئتين الرابعة والخامسة في مجلس النواب على الوجه التالي:

أ- المديرية العامة للشؤون الادارية:

أ محرر او كاتب

اولا: مديرية الشؤون الادارية.

1 - مصلحة الشؤون الادارية

الدائرة الادارية

12 حاجب

قسم القلم والمحفوظات

3 محرر او كاتب

5 مستكتب

6 مستهتف

قسم شؤون الموظفين

1 محرر او كاتب

قسم اللوازم

1 محرر او كاتب

4 سائق سيارة

دائرة المكتبة

2 محرر او كاتب

2 - مصلحة المحاسبة

دائرة المحاسبة

1 محاسب

ثانيا: مديرية شؤون الجلسات واللجان ومكتب المجلس :

1- مصلحة الجلسات

دائرة الجلسات

2 محرر او كاتب

دائرة المحاضر

2 محرر او كاتب

4 اختصاصي صنف اول

4 مستكتب مختزل

2 مصلحة اللجان

2 محرر او كاتب

3 - مصلحة مكتب المجلس

دائرة امانة سر مكتب المجلس

2 محرر او كاتب

دائرة النشر

2 محرر او كاتب

4 - قسم التسجيل والاستكتاب :

2 اختصاصي صنف اول

محرر او كاتب

10 مستكتب

ب - المديرية العامة لشؤون رئاسة مجلس النواب

1 مصلحة امانة السر

2 محرر او كاتب

2 مصلحة العلاقات العامة

دائرة العلاقات العامة

3 محرر او كاتب

8 حاجب

دائرة الصحافة

2 محرر او كاتب

3 قسم الاستكتاب

1 محرر او كاتب

3 مستكتب

المادة 2

يتم التعديل في تحديد توزيع الوظائف المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار, بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المدير العام للشؤون الادارية او المدير العام لشؤون رئاسة مجلس النواب كل في ما خص الوحدات التابعة له.

المادة 3

يوزع المدير العام للشؤون الادارية والمدير العام لشؤون رئاسة مجلس النواب كل فيما يخصه الحجاب التابعين لادارته, على مختلف الوحدات المؤلفة منها.

المادة 4

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.

بيروت في 10/6/1971

رئيس مجلس النواب

كامل الاسعد