All legislation

مرسوم Decree No. 1455 13/10/1999

الترخيص بانشاء اختصاص في مدرسة فنية خاصة في (بيروت) المزرعة باسم "مدرسة اللاسلكي المدني والالكترونيك فرع الفاكهاني".

Type
مرسوم · Decree
Number
1455
Date
13/10/1999
Official Gazette
Issue 49, 21/10/1999, p. 2836
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1455 تاريخ 13/10/1999
Source
Lebanese University

الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم رقم 2081 تاريخ

09/06/1979 ورقم 974 تاريخ 26/08/1983

ورقم 4006 تاريخ 09/07/1987 ورقم

11829 تاريخ 02/03/1998 (الترخيص

بانشاء مدرسة مهنية خاصة في (بيروت)

المزرعة باسم "مدرسة اللاسلكي المدني

والالكترونيك - فرع الفاكهاني".

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

محمد امين مكاوي والمسجل لدينا تحت رقم

4219/6 تاريخ 29/10/1998 والمتضمن

طلب الترخيص له بانشاء اختصاص في

المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد أمين مكاوي المولود سنة 1926 والسيدة سميا إبراهيم مدلل المولودة سنة 1940 بإنشاء اختصاص «مركب ومصلح أجهزة كمبيوتر» لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المدرسة الفنية الخاصة في (بيروت) المزرعة على العقار رقم 4721 مقسم 11 و13 من منطقة المزرعة العقارية باسم «مدرسة اللاسلكي المدني والإلكترونيكي ـ فرع الفاكهاني».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون