ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 2026
تاريخ 07/12/1991 ورقم 7770 تاريخ
29/12/1995 ورقم 11065 تاريخ
25/09/1997 ورقم 611 تاريخ
10/05/1999 (الترخيص بانشاء معهد فني
خاص باسم "معهد مار انطونيوس التقني" في الخالدية (قضاء زغرتا)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية
الراهبات الانطونيات والمسجل لدينا تحت رقم
3210/6َتاريخ 22/07/1999 والمتضمن
طلب الترخيص لها بانشاء اختصاصات والغاء
اخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني،
يرسم ما يأتي :
المواد
مادة 1: رخص لجمعية الراهبات الأنطونيات ممثلة برئيستها بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص في الخالدية (قضاء زغرتا) على العقارات رقم 171 ـ 175 ـ 177 من منطقة الخالدية العقارية باسم «معهد مار أنطونيوس التقني» كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني والفني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة تصميم وتنفيذ الأزياء الأطر الوسطى الامتياز الفني المعلوماتية الإدارية الأطر الوسطى الامتياز الفني المساحة الأطر الوسطى الامتياز الفني المعالجة الفيزيائية الأطر الوسطى الامتياز الفني المحاسبة والمعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية البيع والعلاقات التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية فنون الإعلان التنفيذ البكالوريا الفنية المساحة التنفيذ البكالوريا الفنية الموسيقى التنفيذ البكالوريا الفنية أخصائي في التجميل التنفيذ البكالوريا الفنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: أمينة سر تنفيذية ـ الضرب على الآلة الكاتبة ـ الرسم الفني ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الألمانية ـ اللغة الإيطالية ـ الماكياج ـ تصفيف الشعر ـ أخصائي في المساحة ـ أخصائي إلكتروني ـ كهربائي عام ـ أخصائي مركب ومصلح أجهزة كمبيوتر ـ محاسب عام ـ إخراج سينمائي ـ إخراج تلفزيوني ـ رقص شرقي ـ رقص غربي ـ عزف على البيانو ـ عزف على الأورغ ـ عزف على الغيتار ـ عز على الأوكروديون ـ عزف على الكمنجة ـ تمثيل مسرحي ـ تصليح أجهزة خلوية.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات والمراسيم المرخص له بها سابقاً ولا يحق له التعليم في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الأول 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير التعليم المهني والتقني
الإمضاء: محمد يوسف بيضون