المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /119000000/ل.ل. (فقط مئة وتسعة عشرة مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع ـ وزارة المالية الفصل الأول ـ المديرية العامة الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 ـ تعويضات النبذة 9 ـ تعويضات مختلفة (لجان التخمين لتسوية مخالفات البناء بموجب القانون 324/94) /119000000/ل.ل. (فقط مئة وتسعة عشرة مليون ليرة لبنانية).