All legislation

مرسوم Decree No. 1476 14/10/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
1476
Date
14/10/1999
Official Gazette
Issue 49, 21/10/1999, p. 2828-2829
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1476 تاريخ 14/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العموميةَ ولا

سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ

24/03/1994(تسوية مخالفات البناء)،

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /119000000/ل.ل. (فقط مئة وتسعة عشرة مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع ـ وزارة المالية الفصل الأول ـ المديرية العامة الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 ـ تعويضات النبذة 9 ـ تعويضات مختلفة (لجان التخمين لتسوية مخالفات البناء بموجب القانون 324/94) /119000000/ل.ل. (فقط مئة وتسعة عشرة مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 14 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم