ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته، ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996
بناء على المرسوم رقم 678 تاريخ
21/05/1999 الذي بموجبه اجيزِ للسيد محمد علي حبيش فتح مدرسة خاصة لمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي، نهاريةَشتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة على عقار غير ممسوح ملك السيد فوزي محمد قاسم
باسم "ثانوية الطيبة الاهلية" في الطيبة (قضاء مرجعيون)،
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صححت الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 678 تاريخ 21/5/1999 بحيث تقرأ على النحو الاتي: اجيز للسيد محمد علي حبيش المولود عام 1946 في الطيبة (قضاء مرجعيون) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي، نهارية شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة على عقارين غير ممسوحين ملك السيدين محمد علي حبيش وفوزي محمد قاسم باسم "ثانوية الطيبة الاهلية" في الطيبة (قضاء مرجعيون) والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 14 تشرين الاول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون