All legislation

مرسوم Decree No. 1471 14/10/1999

تصحيح خطأ في المرسوم رقم 678 تاريخ 21/05/1999 القاضي بالاجازة بفتح مدرسة خاصة في الطيبة (قضاء مرجعيون)

Type
مرسوم · Decree
Number
1471
Date
14/10/1999
Official Gazette
Issue 49, 21/10/1999, p. 2830
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1471 تاريخ 14/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته، ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996

بناء على المرسوم رقم 678 تاريخ

21/05/1999 الذي بموجبه اجيزِ للسيد محمد علي حبيش فتح مدرسة خاصة لمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي، نهاريةَشتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة على عقار غير ممسوح ملك السيد فوزي محمد قاسم

باسم "ثانوية الطيبة الاهلية" في الطيبة (قضاء مرجعيون)،

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صححت الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 678 تاريخ 21/5/1999 بحيث تقرأ على النحو الاتي: اجيز للسيد محمد علي حبيش المولود عام 1946 في الطيبة (قضاء مرجعيون) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي، نهارية شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة على عقارين غير ممسوحين ملك السيدين محمد علي حبيش وفوزي محمد قاسم باسم "ثانوية الطيبة الاهلية" في الطيبة (قضاء مرجعيون) والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 14 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون