ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم رقم 12485 تاريخ 8 تموز 1998 (اعتبار الاشغال العائدة لانشاء مكب للنفايات في منطقتي بشمزين وكفرحزير - قضاء الكورة من المنافع العامة)
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية والاشغال العامة
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي المرسوم رقم 12485 تاريخ 8 تموز 1998 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مكب للنفايات في منطقتي دار بشمزين وكفرحزير العقاريتين (قضاء الكورة) من المنافع العامة وترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات المستملكة بموجب المادة الاولى منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الاول 1999
الامضاء:اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء:ميشال المر
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي