المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة عائلة الأسطا». مركزها: وادي شحرور السفلى ـ ضهور وادي شحرور ـ ملك الأسطا ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ شد أواصر الإلفة والتعاون بين أعضاء الجمعية. 2 ـ المحافظة على التراث والتقاليد والقيم الإنسانية الرفيعة والحض على تنميتها. 3 ـ إنماء الطاقات البشرية والمهنية بين أعضاء الجمعية على اختلاف مهامها. 4 ـ رفع مستوى الخدمات الاجتماعية بين الأعضاء في مجالات الصحة العامة والتحصيل العلمي والجامعي وفتح منافذ العمل أمام طلابه ورعاية المسنين العمل أمام طلابه ورعاية المسنين والمقعدين وذوي الحاجة. 5 ـ القيام بجميع الأعمال التي تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه. المؤسسون السادة: عبدو سليم الأسطا ميشال ألفرد الأسطا إيلي طانيوس الأسطا عبود ميشال الأسطا يوسف ميشال الأسطا عبده ملحم الأسطا نزيه رامز الأسطا جورج أسعد الأسطا إلياس خليل الأسطا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبدو سليم الأسطا.