All legislation

علم وخبر Notice of association No. 124 13/10/1999

تأسيس جمعية باسم : "رابطة عائلة الاسطا" مركزها : وادي شحرور­ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
124
Date
13/10/1999
Official Gazette
Issue 49, 21/10/1999, p. 2841-2842
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 124 تاريخ 13/10/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية،

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من

مؤسسي الجمعية المسماة : "رابطة عائلة

الاسطا" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4354/2 تاريخ

26/09/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة عائلة الأسطا». مركزها: وادي شحرور السفلى ـ ضهور وادي شحرور ـ ملك الأسطا ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ شد أواصر الإلفة والتعاون بين أعضاء الجمعية. 2 ـ المحافظة على التراث والتقاليد والقيم الإنسانية الرفيعة والحض على تنميتها. 3 ـ إنماء الطاقات البشرية والمهنية بين أعضاء الجمعية على اختلاف مهامها. 4 ـ رفع مستوى الخدمات الاجتماعية بين الأعضاء في مجالات الصحة العامة والتحصيل العلمي والجامعي وفتح منافذ العمل أمام طلابه ورعاية المسنين العمل أمام طلابه ورعاية المسنين والمقعدين وذوي الحاجة. 5 ـ القيام بجميع الأعمال التي تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه. المؤسسون السادة: عبدو سليم الأسطا ميشال ألفرد الأسطا إيلي طانيوس الأسطا عبود ميشال الأسطا يوسف ميشال الأسطا عبده ملحم الأسطا نزيه رامز الأسطا جورج أسعد الأسطا إلياس خليل الأسطا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبدو سليم الأسطا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الأول 1999 وزير الداخلية ميشال المر